Yazar "Muhammed, Qays Abdullah" seçeneğine göre listele
Listeleniyor 1 - 2 / 2
Sayfa Başına Sonuç
Sıralama seçenekleri
Öğe النص القراني بين السياق التارخي والمكاني و بين العموم المطلق والشمول الكامل(Hitit Üniversitesi, 2018) Muhammed, Qays Abdullahيَدْرسُ الباحثُ في هذا المقالِ بعضَ الآياتِ المَكّيّةِ التي نزلتْ تعالجُ وَضْعا مُعَيّنا قبل الهجرة، وأيضاً آياتٍ نزلتْ لسبب مُعَيَّن؛ ثمَّ اسْتنبطَ الرسولُ (ص) والصَّحابةُ والتابعونَ والعلماءُ مِن عُمومها وإطْلاقِها مَعانيَ وأحكاماً شُرِعتْ بعد ذلك بعد الهِجْرةِ، ولا عَلاقة لها بِسبب النزولِ؛ لِيُثبتَ بِذلك عُموم النصوصِ الشرعيةِ وتجردَها عن كُلّ ما يُقيّدُ دلالاتِ ألفاظِها على المعاني المختلفةِ التي تُصدِّقُ الواقعَ في كُلّ وقت - بالطَبعِ ما لم تُخالِف نصاً آخر أو إجماعاً -. فالقرآن الكريمُ كلامُ اللهِ المعجزُ، المحدودُ بِعباراته المطلقُ بِمعانيهِ، الذي يوافقُ ويطابِقُ ويصدّقُ كُلّ حَقيقةٍ في كُلّ زمان ومكان، بِنفسِ النُّصوصِ التي نزلتْ في مكة والمدينة على الرسول (ص) وارتَقَتْ بِواقعِهِما وحلَّتْ مشاكلَهما.... والمَكيُّ والمدنيُّ، وأسبابُ النزولِ، والمتعلقاتُ التاريخيةُ ليستْ مُقيِّداتٍ في التفسير؛ بلْ هي عواملُ لإثراءِ التفسير وإعطائهِ بُعْداً وعُمْقاً اكثرَ وأكبرَ. وهذا يُؤكّدُ أنَّ آياتِ الأحكامِ لا يمكنُ تحْديدُها بِعددٍ مُعينٍ فكلُّ آياتِ القرآن يُمكنُ أنْ تكونَ مَعِيناً وَمَصْدرا للتشريعِ.Öğe دلالة "بين اليد" في القرآن العظيم(Hitit Üniversitesi, 2016) Muhammed, Qays Abdullahخلاههة* ودت عبارة «ببن اليد» في الثرأن الكريم (40) مرة في (39) آية؛ وخلاهها هذه المقالؤ البسيطة أن الشعزالعربي الجاهلي, وسياق الثرآن, ودلالة آلأحاديث الشريغة؛ متفقة أن قفنى «ببن يديك» أي أمانن, فدامد, قريب منك, ويتبعها معان لازمة لها تثل: «بئدلف» و»حادبهر» و»ثشاذد» و»قوجود» وهذا سواةكان في الزمال أوالمكان. وقد تدل عاى الزماق المامي والمستقبل القريب. * وبتطبيق هذا ابغنى في تفسيرالثرآن؛ يتخهح أن الآبات الني تشيران «الغزن ثحيدق يا قين يديه» ندل على: أزض ما في «الواقع» الذي بهن يدي الثئ ن في“لجن زمان ومكان يشهدله بالمهدق والخثفة. * وبتطبيق هذا المننى أيخهأ تتسق وتتخبح معاني كل الآيات الني نكرت عبارة «قئ اليد». * ومن خلال هذا يتبئ عدلم ههحة قون الإمام ابن عحلية: أذ قغنى»قئ الؤد>>: ما مض صن الزماق, لا غر.